الفصل السادس في الدية
الدية الكاملة في عرف العرب أربعون بعيرا... أكبرها (رباع) وأصغرها (مخلول).
تدفع إبل الدية على الطريقة التالية:
أـ قبل كل شيء رباع وباعية.
ب ـ ثم حق وحقه.
ج ـ ثم جدع وجدعه
د ـ ثم مربوط ومربوطه.
ه ـ ثم لبني ولبنيه.
و ـ ثم مفرده ومفرده.
زـ والباقي إبل دم.
تسلم الأباعر الستة الأولى وعلى قول الثمانية الأولى (غز). وإذا عجز عن إيجادها
فله أن يدفع ثمنها. وهو في هذه الحالة ثمنماية قرش عن كل واحد منها وكذلك إبل الدم
فإنه يجوز أن يعتاض عنها بدفع ثمنها. وهو في هذه الحالة مئتان وخمسون قرشا عن كل
واحد منها.
الهجين الصافي يقوم مقام خمسة من إبل الدم.
دية القتل كاملة. وأما قطع اليد, أو الرجل وقلع العين, أو كسر العظم وما إلى ذلك
فيدفع عنه نصف دية. وأما الجروح الثانوية الأخرى فتقدر من قبل قصاصين معروفين بين
العربان بقص الجروح وتقدير ثمن الخسارة التي تنتاب المجروحين.
دية المرأة نصف دية الرجل ولكن القاتل يدفع النصف مربعا.
الدية واجبة الدفع حتى لو كان القتل في سبيل الدفاع عن النفس.
الدية واجبة الدفع حتى لو كان القاتل والمقتول في حرب وقتال.
تدفعه الدية كاملة سواء كان المقتول كبيرا أو صغيرا.
يشترك في دفع الدية (دموية الرجل) ويشترط في ذلك أن لا يكون ثمة (تقاطع) بين
الخمسة كما بينا في فصل القتل.
إذا قتل الرجل ابن عمه فيدفع هو وحده الدية. ولا يشترك أحد من دمويته في هذا
الدفع, إذا لو اشتركوا بالدفع لرجعت دراهمهم إليهم عند توزيع الدية.
إذا كان القتل خطأ وليس تعمدا فليس على القاتل أن يدفع دية كاملة وإنما يجب
عليه أن يطيب أهل القتيل بمبلغ من المال يختلف بالنسبة لاختلاف حالة القتل ووقع
الحادثة. والقاتل يطرد في هذه الحالة هو ودمويته.
إذا أنكر القاتل القتل وأخفاه مدة, ثم ثبت بعد حين بشهادة الشهود أو بالبشعة
أنه هو القاتل, عليه أن يدفع الدية مربعة. إذ أن دية القتل المنكور كدية الرجل
المقتول وهو نائم.
اعتاد العرب أن يزوجوا ابن المقتول أو أخاه أو أحد الأقربين إليه فتاة من أهل
القاتل ومن غير مهر يسمونها (غره) ويحسبون الغره قسما من الدية واجب الدفع.
لا يشترط أن تكون الغرة بنت القاتل أو أخته بل قد تكون بنت أي كان من دمويته
ورجال عصبته.
الغرة لها كفيل. أي أن الفتاة التي يتأهلها ابن المقتول أو أخوه أو أحد أقربائه
لا تسلم إلا بعد تسمية الكفيل. ليضمن هذا رجوع الغرة إلى أهلها بعد أن تلد. فإذا
ولدت هذه ترجع إلى أهلها فإذا عصي بعلها ولم يشأ أن يرجعها إلى أهلها راحوا إلى
الكفيل يطلبون إليه إرجاعها حسب كفالته.
إذا أرادت الغرة من تلقاء نفسها أن تبقى في بيت بعلها وأن لا ترجع إلى أهلها
جاز لها ذلك. ولكن يشترط في هذه الحالة أن يأتي بعلها إلى أهلها ويخطبها منهم من
جديد, وعليه أيضا أن يدفع مهرها.
أقرب الناس إلى القتيل هو الذي يقبض الدية. ويوزعها على (نقالة السلاح)